الشيخ محمد السند
189
فقه الطب والتضخم النقدي
( مسألة 48 ) يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع وكذلك الحكم في أراضي المدارس والحسينيات . ( مسألة 49 ) ما بقي من المساجد إن كان قابلا للانتفاع منه للصلاة ونحوه من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد وإذا جعله الظالم دكانا أو محلا أو دارا بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد فهل يجوز الانتفاع به كما جعل أي دكانا أو نحوه فيه تفصيل فإن كان الانتفاع غير مناف لجهة المسجد كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك فلا شبهة في جوازه وذلك لأن المانع من الانتفاع بجهة المسجدية انّما هو عمل الغاصب وبعد تحقق المانع وعدم امكان الانتفاع بتلك الجهة لا مانع من الانتفاع به في جهات أخرى نظير المسجد الواقع في طريق متروك التردد فإنّه لا بأس بجعله مكانا للزراعة أو دكانا نعم لا يجوز جعله مكانا للأعمال المنافية لعنوان المسجد كجعله ملعبا أو ملهى وما شاكل ذلك فلو جعله الظالم مكانا لما ينافي العنوان لم يجز الانتفاع به بذلك العنوان . لم يبحث الماتن رحمه اللّه في إيقاع الايجار على منافع المسجد لأن جواز الايجار مبني على مقدمات عديدة :